// //

 قانون نقابات العمال لسنة 1992

( 20/2/1992 )

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

 1- يسمى هذا القانون " قانون نقابات العمال لسنة 1992".

اسم القانون.

2- يلغى قانون " إلغاء قانون نقابات العاملين لسنة 1989 " .

إلغاء.

3- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

"الاتحاد"        يشمل الاتحاد العام واتحاد الولاية،

"الاتحاد العام"   يقصد به التنظيم الذي يضم النقابات واتحادات الولاية على مستوى القطر،

"اتحاد الولاية"    يقصد به التنظيم الذي يضم النقابات والهيئات النقابية والهيئات الفرعية على مستوى الولاية ،

"التنظيم المهن"      يقصد به الجمعية أو  الاتحاد المهني ،

"التنظيم النقابي"     يقصد به الاتحاد أو النقابة أو الهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية أو الوحدة النقابية ,

"الجمعية العمومية" يقصد بها السلطة العليا للتنظيم النقابي المكونة من جميع أعضائه أو ممثليهم ،

"صاحب العمل"    يقصد به أي شخص يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر سواء كان راتباً أو جعلا أو  أي مقابل للعمل ،

"العامل"               يقصد به أي شخص يقوم بأي عمل لقاء أجر سواء كان راتباً أو جعلاً أو أي مقابل للعمل ،

"اللجنة التمهيدية"     يقصد بها اللجنة التي يتم تكوينها وفقا لأحكام هذا القانون للقيام بالأعمال التمهيدية لإنشاء التنظيم النقابي سواء قبل اكتسابه الصفة الاعتبارية أو بعد ذلك ،

"اللجنة التنفيذية"        يقصد بها اللجنة التي يتم تكوينها وفقاً لأحكام هذا القانون لإدارة الهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية ،

"اللجنة المركزية"       يقصد بها اللجنة المجزية التي يتم تكوينها وفقا لأحكام هذا القانون لإدارة النقابة أو الاتحاد ,

"المسجل العام "        يقصد به المسجل العام لتنظيمات العمل ،

"المنشأة "                يقصد بها أي موقع عمل تضم مجموعة من العمال ,

" النقابة "             يقصد بها التنظيم النقابي الذي يتم تكوينه بذلك الاسم وفقاً لأحكام هذا القانون وتضم عمالا في قطاع معين أو  منشأة ، يكون الغرض منها تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل أو بين أي فئة من العمال وأخرى ،

" الهيئة النقابية "      يقصد بها أي تنظيم نقابي متفرع عن النقابة ,

" الوحدة النقابية "     يقصد بها أي تنظيم نقابي فرعي دون الهيئة الفرعية ،

" الوزير "             يقصد به وزير العدل والنائب العام .

تفسير.

4- (1) يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون أفراد القوات المسلحة وقوات الشرطة وأي قوة نظامية أخرى .

     (2) يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون :

(أ‌)    القضاة بالسلطة القضائية ,

(ب) المستشارون القانونيون بديوان النائب العام ،

(ج) أعضاء السلك الدبلوماسي ،

(د‌)   الضباط الإداريون,

(هـ) أي فئة أخرى يصدر بها قرار من المجلس الوطني الانتقالي.

استثناء.

الفصل الثاني

أهداف التنظيمات النقابية ومشروعية نشاطها

5- تهدف التنظيمات النقابية باعتبارها تنظيمات قومية وديمقراطية ومستقلة ودائمة للعمال إلى ما يلي:

(أ‌)     الدفاع عن حقوق أعضائها ومصالحهم ورعاية واجباتهم وأدوارهم في ضوء القوانين ومقتضيات الاقتصاد الوطني,

(ب‌) رفع الكفاية الفكرية والفنية لأعضائها ورفع مستواهم الثقافي والاقتصادي والاجتماعي,

(ج) دعم الإنتاج و تحسين الخدمات وترقية الإدارة وإتقان العمل وبذل الجهد الكافي لتحقيق النهضة في إطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،

(د) العمل على الاستقرار والنمو الاقتصادي والاجتماعي وعلى تحقيق العدالة والتكافل في المجتمع ،

(هـ) التعاون مع أجهزة الدولة وقوى المجتمع لترسيخ الوحدة الوطنية وحماية استقلال الأمة وأمنها ودعم توجهها الحضاري ورفع مسيرتها نحو مثلها المعنوية وبسط علاقاتها العالمية .

أهداف التنظيمات.

6- يكون نشاط التنظيمات النقابية مشروعا بالنسبة إلى ما تسلكه من سبل لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفقا لأحكام هذا القانون ما لم يكن يشكل مخالفة أحكام هذا القانون ونظمها الأساسية أو قانون آخر ساري المفعول.

مشروعية نشاط التنظيمات النقابية.

الفصل الثالث

البنيان النقابي

7-(1) يتكون البنيان النقابي من التنظيمات النقابية التالية :

(أ‌)  النقابات وأي هيئات نقابية تابعة للنقابات وأي هيئات فرعية متفرعة من الهيئات النقابية .

(ب) الاتحاد العام واتحادات الولايات .

تكوين البنيان النقابي.

8- تكتسب التنظيمات النقابية الشخصية الاعتبارية قانونا من تاريخ تسجيل كل منها وفقا لأحكام هذا القانون .

الشخصية الاعتبارية.

9- (1) يحدد الوزير بموجب لائحة يصدرها بناءً ، على توصية ، بذلك من المسجل العام القطاعات والمنشأة التي يجوز للعمال تكوين تنظيمات نقابية فيها مع تحديد أسمائها وعددها وأنواعها.

    (2) يجوز للعمال في أي من القطاعات والمنشآت المحددة في اللائحة أن يكونوا فيما بينهم تنظيما نقابيا.

     (3) لا يجوز تكوين أكثر من نقابة واحدة في أي من تلك القطاعات أو المنشآت المحددة في اللائحة.

     (4) يجوز للنقابات التي تتكون وفقا لأحكام هذه المادة أن تكون فيما بينها اتحادا واحدا للعمال على نطاق القطر.

     (5) يجوز لأي نقابة أن تضم لعضوية أي اتحاد إقليمي أو عالمي ويكون ذلك بقرار من جمعيتها العمومية شريطة أن يوافق الاتحاد على ذلك.

(6) يجو للاتحاد أن ينضم لعضوية أي اتحاد إقليمي أو  عالمي ويكون ذلك بقرار من جمعيته العمومية.

(7) يحدد المسجل العام النقابة التي يراها مناسبة لأن تنضم إليها أي فئة من العمال لا يشملها التصنيف الوارد في اللائحة .

القطاعات و المنشآت التي يجوز أن تتكون فيها التنظيمات النقابية.

10- (1) تكون لكل نقابة جمعية عمومية تتكون من ممثلين للهيئات النقابية التابعة لها تنتخبهم اللجان التنفيذية لتلك الهيئات من بين أعضائها فإذا كان عدد ممثلي الهيئة النقابية يزيد على عضوية اللجنة فيجوز لها اختيار العدد الزائد من بين أعضاء الجمعية العمومية، فإذا لم يكن عدد أعضاء النقابة أو بنيانها الداخلي يمكنها من تكوين هيئات نقابية فتتكون جمعيتها العمومية من جميع أعضائها ، كما تكون للنقابة لجنة مركزية تتكون على الوجه الذي يحدده النظام الأساسي.

    (2) تكون لكل هيئة نقابية جمعية عمومية تتكون من ممثلين للهيئات الفرعية المتفرعة منها تنتخبهم اللجان التنفيذية لتلك الهيئات من بين أعضائها ، فإذا كان عدد ممثلي الهيئة الفرعية يزيد على عضوية اللجنة  فيجوز لها اختيار العدد الزائد من بين أعضاء الجمعية العمومية ، كما تكون للهيئة النقابية لجنة تنفيذية تتكون على الوجه الذي يحدده النظام الأساسي للنقابة.

(3) تكون لكل هيئة فرعية جمعية عمومية تتكون من جميع أعضائها كما تكون لها لجنة تنفيذية تتكون على الوجه الذي يحدده النظام الأساسي للنقابة .

     (4) تكون لاتحاد الولاية جمعية عمومية تتكون من ممثلي التنظيمات النقابية بالولاية، كما تكون له لجنة مركزية تتكون وفقا لما يحدده نظامه الأساسي.

     (5) تكون للاتحاد العام جمعية عمومية تتكون من ممثلين للنقابات المنضوية تحته تنتخبهم اللجان المركزية لتلك النقابات إضافة إلى ممثلين لاتحادات الولايات التابعة له تنتخبهم لجانها المركزية ، كما تكون له لجنة مركزية تتكون على الوجه الذي يحدده نظامه الأساسي.

     (6) يجوز لأي نقابة بقرار من لجنتها المركزية أن تكون وحدة نقابية في أي موقع لا يشكل فيه عدد العمال النصاب المطلوب لتكوين هيئة فرعية ، على ألا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويقتصر دورها على تنفيذ التوجيهات الصادرة إليها من التنظيم الأعلى.

الأجهزة النقابية.

 

الفصل الرابع

إدارة التنظيمات النقابية

 

11- مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون لكل نقابة أو اتحاد نظام أساسي يتضمن على وجه الخصوص البيانات والمسائل الآتية :

(أ‌)    الاسم والمقر ومن يمثل التنظيم قانونا،

(ب) الأغراض، على أن تراعى الأهداف التي وردت بالمادة 5 من هذا القانون ،

(ج) شروط اكتساب العضوية وحالات فقدها ,

(د) واجبات الأعضاء وحقوقهم ،

(هـ) عدد ممثلي الهيئات النقابية في الجمعية العمومية أو نسبتهم ، وعدد ممثلي الهيئات الفرعية في الجمعية العمومية للهيئة النقابية التابعة أو نسبتهم ، وذلك مع مراعاة ما تقرره اللوائح ،

(و) طريقة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية أو الجمعيات العمومية للهيئات النقابية وللهيئات الفرعية التابعة ، سواء الانعقاد بصفة عادية أو غير عادية واختصاصات كل جمعية عمومية وسلطاتها والإجراءات المنظمة لسير العمل فيها .

(ز) عدد أعضاء اللجنة المركزية وعدد أعضاء اللجان التنفيذية للهيئات النقابية وللهيئات الفرعية التابعة ،

(ح) تنظيم العلاقة بين الاتحاد والنقابة أو بين النقابة والهيئات النقابية والهيئات التابعة ،

(ط) تحديد الاشتراك الذي يجوز تحصيله من الأعضاء وحالات الإعفاء وتحديد النسبة التي تدفع من حصيلة الاشتراكات إلى الهيئات الفرعية والهيئات النقابية والنقابة والاتحاد ،

(ى) إعداد الميزانية السنوية وإجراءات التصديق عليها وإعداد الحسابات الختامية وطريقة اعتمادها، وإجراءات العهد وتسليمها وجرد الأموال وبيان بدء السنة المالية ونهايتها ،

(ك) منهج تعديل النظام الأساسي,

(ل) منهج حل التنظيم.

النظام الأساسي.

12- (1) تكون الدورة النقابية لآجال لجان التنظيمات النقابية أربع سنوات.

     (2) يحدد الوزير بموجب لائحة يصدرها بداية الدورة النقابية ونهايتها.

الدورة النقابية.

13- يجب على اللجنة المركزية للاتحاد أو النقابة وعلى اللجنة التنفيذية هيئة النقابية أو والفرعية، أن تدعو الجمعية العمومية للتنظيم للانعقاد بصفة غير عادية إذا طلب ذلك عدد الوحدات التي يتكون منها ذلك التنظيم أو نصف عدد أعضائه.

دعوة الجمعية العمومية.

14- (1) يجوز للجنة المركزية للاتحاد أو النقابة أو اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية بحسب الحال أن تصدر قرار بتجميد نشاط أي من لجان الوحدات التي تتكون منها أن ارتكبت اللجنة المعنية أي مخالفة لأحكام النظام الأساسي للاتحاد أو  النقابة أو رفضت الالتزام بقرار الأجهزة العليا للاتحاد أو النقابة أو الهيئة النقابية، على أن تدعو واللجنة التي تصدر قرار التجميد الجمعية العمومية للتنظيم الذي تم تجميد نشاط لجنته للانعقاد بصفة طارئة خلال شهرين من تاريخ صدور القرار لشرح أسباب ذلك القرار وإلا سقط قرار التجميد تلقائياً دون أن يرتب أي نتائج .

 (2) يجوز للمسجل العام أن يصدر قرارا بتجميد نشاط لجان التنظيمات النقابية إذا ارتكبت تلك اللجان مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبها أو النظام الأساسي للتنظيم ، ويجوز له أن يوجه بدعوة الجمعية العمومية للتنظيم المعني تحت اشر ف الجهة التي يحددها القرار. 

تجميد العضوية والنشاط .

15- لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين  عضوية أكثر من نقابة واحدة.

حظر الجمع بين عضوية أكثر من نقابة واحدة .

16- (1) لا يجوز رفض طلب أي عامل للانضمام لعضوية النقابة أو الخروج منها، وتعتبر العضوية قد تمت بمجرد تقديم طلب الانضمام وذلك بالنسبة للشخص الذي يرغب في الانضمام لأول مرة لعضوية النقابة، كما يعتبر تقدير أي طلب للخروج من النقابة إنهاء تلقائياً للعضوية .

(2) أي شخص يطلب الانضمام إلى النقابة بعد أن انتهت عضويته بالفصل عليه التقدم بطلبه للجمعية العمومية والتي يكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.

رفض طلب العضوية والخروج منها.

 17-(1) لا يجوز فصل أي عضو من النقابة أو الهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية إلا بموجب قرار بذلك يصدر من اللجنة المركزية أو التنفيذية بحسب الحال، على أن يكون ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء في اجتماع صحيح وبعد محاسبة العضو أمامها على الوجه المقرر في النظام الأساسي.

(2) يكون للعضو المذكور الحق في استئناف ذلك القرار أمام الجمعية العمومية والتي يكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.

(3) يجوز للجنة المركزية للنقابة أو الاتحاد وللجنة التنفيذية للهيئة النقابية أو الفرعية أن تسقط عضوية أي من أعضائها من عضوية اللجنة إذا ارتكب ما يبرر ذلك حسب النظام الأساسي للتنظيم على أن يصدر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء في اجتماع صحيح وبعد محاسبة العضو أمامها، ويجوز للعضو واستئناف ذلك القرار أمام الجمعية العمومية ولا يكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.

فصل الأعضاء.

18-(1) على أمين صندوق النقابة أو الاتحاد أن يقدم إلى اللجنة في الأوقات التي يحددها النظام الأساسي أو بناءً على طلب بذلك من لجنة حسابات التنظيم المعني بياناً عن الأموال التي يكون قد صرفها منذ تاريخ تقديم آخر حسابات ختامية مع بيان الرصيد الباقي وغير ذلك من البيانات والمستندات.

  (2) على النقابات والاتحادات ووحداتها أن تدبر مراجعة حساباتها بصفة دورية بوساطة مراجعين يعتمدهم المسجل العام .

  (3) يجوز للمسجل العام أن يجري تفتيشاً دورياً على أموال النقابات والاتحادات ووحداتها وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات المالية المتبعة فيها، وعلى اللجان المركزية لتلك التنظيمات أن تقدم له جميع المستندات والبيانات التي يطلبها .

 (4) يكون مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون شخص يخفي أيا من المستندات والبيانات المنصوص عليها في البند (3) أو يحاول إخفاءها أو يعرقل التفتيش الذي يجريه المسجل العام.

(5) يجوز للمسجل العام أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو محاكمة أي شخص ثبت لديه أنه تصرف بوجه غير مشروع في أموال التنظيمات النقابية أو وممتلكاتها .

مراجعة الحسابات.

19- على اللجنة المركزية للنقابة أو الاتحاد أن تقدم صوراً من الحسابات المراجعة إلى الجمعية العمومية في الاجتماعات الدورية المحددة وفقاً للنظام الأساسي.

تقديم صور من الحسابات المراجعة.

20- على اللجان المركزية للنقابات والاتحادات أن تقدم إلى المسجل العام جميع البيانات التي يطلبها عن نشاط التنظيم المعني وذلك في التاريخ الذي يحدده.

تقديم البيانات إلى المسجل العام.

21- يجوز للتنظيمات النقابية أن تنشئ صناديق للخدمات الاجتماعية لصالح العضوية أو صناديق تكافل لصالح الأعضاء الأفراد على أن تصدر لوائح لتنظيم تلك الصناديق تودع لدى المسجل العام فور إجازتها بوساطة الجمعية العمومية، ويجب أن تتضمن اللوائح اسم الصندوق والجهة التنظيمية التي تديره وأغراضه ومدى الاشتراك فيه وموارده المالية وكيفية جمعها وأوجه الصرف ونظم إدارة الصندوق وحفظ أمواله وتصريفها.

صناديق الخدمات اجتماعية والتكافل.

 

الفصل الخامس

التفرغ النقابي وضمانات أعضاء اللجان

 

22- (1) يسمح بالتفرق النقابي لجميع المكتب التنفيذي للاتحاد العام ولثلاثة من أعضاء اللجان المركزية للنقابات، كما يسمح بالتفرق النقابي لأحد أعضاء اللجان التنفيذية للهيئات النقابية التي لا تقل عضويتها عن ألف ولا تزيد عن خمسة آلاف عضو ولاثنين من أعضاء اللجان التنفيذية فقط للهيئات النقابية التي تزيد عضويتها عن خمسة آلاف عضو على أن يصدر قرار من المسجل العام بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة.

(2) على صاحب العمل أن يدفع للأعضاء المتفرقين أثناء مدة تفرقهم كلما يستحقونه من أجور ومرتبات وعلاوات ومكافآت كما لو كانوا يؤدون عملهم وتعتبر مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية .

 التفرق النقابي

23- لا يجوز لصاحب العمل أن:

(أ‌)    ينقل أياً من أعضاء اللجان المركزية أو التمهيدية للاتحادات أو النقابات أو واللجان التنفيذية أو التمهيدية للهيئات النقابية أو الفرعية ما لم يوافق الاتحاد أو المسجل العام بذلك:

(أولاً) ليعمل خارج المقر الذي كان فيه قبل انتخابه عضواً في أي من تلك اللجان إذا كان العمل المنقول إليه يخرج من مقر التنظيم و إذا كان النقل يؤدي إلى حرمانه من عضوية اللجنة,

(ثانياً) من قسم أو منطقة أو مهنة إلى أخرى أثناء دورة النقابة إذا تم انتخابه وفقا لهذه الأسس حسب النظام الأساسي للنقابة ,

(ب) يوقع أي جزاء على أي من الأعضاء المذكورين في البند (1) لسبب يرجع إلى نشاطه النقابي .

ضمانات أعضاء اللجان.

24- لا يجوز لصاحب العمل أن يغري أياً من العمال بالمساعدات المالية أو  العينية أو بوجه آخر، بغرض انضمامه إلى عضوية أي تنظيم نقابي أو  عدم انضمامه، كما لا يجوز له أن يتدخل بأي وجه في أعمال أي تنظيم أو إدارته بغرض وضعه تحت سيطرته.

حظر إغراء العمال.

25- (1) على الرغم من أي حكم مخالف في أي قانون، على صاحب العمل أن يستقطع ، بناءً على طلب مكتوب بذلك تقدمه إليه اللجنة المركزية أو التنفيذية، من أجر أي من العمال يكون مشتركاً في النقابة أو صندوق الخدمات الاجتماعية أو التكافل، قيمة اشتراكه الشهري، وأن يرسل حصيلة الاستقطاع إلى اللجنة المعنية خلال النصف الأول من كل شهر.

 (2) على صاحب العمل عندما يستقطع قيمة الاشتراك لأول مرة بعد تكوين التنظيم أو الصندوق ، وكذلك في شهر يناير من كل سنة , أن يرسل إلى اللجنة المذكورة قائمة بين أسماء العمال الذين استقطع الاشتراك من أجورهم، وأن يقوم بتبليغ أي تعديل يطرأ على بيانات تلك القائمة وتاريخه.

استقطاع اشتراك.

26- (1) على صاحب العمل أن يوافق على أي طلب بإجازة العمل النقابي مدفوعة الأجر وذلك بوساطة :

(أ‌)    اللجنة المركزية للنقابة أو الاتحاد لأي من أعضائها على ألا تجاوز الإجازة ، في مجموعها شهراً واحداً في السنة ،

(ب‌)    اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية أو الفرعية لأي من أعضائها على ألا تتجاوز في مجموعها أسبوعين في السنة .

(2) لا تطلب إجازة العمل النقابي إلا للأغراض الآتية:

     (أ‌) حضور اجتماعات اللجان النقابية الدورية والطارئة ،

(ب) حضور اجتماعات اللجان النقابية مع صاحب العمل ، (ج) مباشرة الأعمال النقابية الهامة التي تتطلب طبيعتها إجازة نقابية،

(د) السفر لتكوين النقابات أو الهيئات النقابية أو  الفرعية ،

(هـ) الاشتراك في المؤتمرات النقابية ، المحلية والعالمية،

(و) حضور الدراسات المتصلة بالشئون العمالية ، محلياً وعالمياً.

إجازة العمل النقابي.

الفصل السادس

التنظيمات المهنية

 

27- (1) يجوز للعمال المنتمين إلى مهنة واحدة أن يكونوا اتحادا مهنياً عاماً للمهنة على صعيد القطر ويجوز لأي اتحاد مهني عام أن يكون اتحادا مهنياُ فرعياً في ولاية، وأن يكون جمعيات مهنية فرعية في مرفق أو منطقة.

     (2)  يجوز لأي اتحاد مهني عام أن ينضم لعضوية أي اتحاد مماثل، إقليمي أو عالمي، وذلك كله وفقاً للائحة التنظيمات المهنية.  

تكوين التنظيمات المهنية

28- تقتصر أغراض التنظيمات المهنية على العمل لترقية التأهيل للمهنة وتطوير مواردها وضبط أخلاقها، وعلى تأصيل المهنة في سياق قيم المجتمع وتقاليده وتجارب إنسانية وتعزيز دورها في نهضة الأمة نحو مثلها المعنوية والمادية وعلى توثيق الأواصر المهنية بين أبناء المهنة الواحدة وتيسير تعاونهم، على أنه يحظر على التنظيمات المهنية أن تمارس أيا من وظائف التنظيمات النقابية في الدفاع عن حقوق العمال أو التدخل في علاقات العمل بأي من وسائل التعبير العام أو التفاوض أو  اتخاذ المواقف العملية.

أغراض التنظيمات المهنية.

29- يتمتع الاتحاد المهني العام والاتحاد الولائي بالشخصية اعتبارية قانوناً من تاريخ تكوينه وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة الصادرة بموجبها.

الشخصية الاعتبارية.

30- يجوز الجمع بين عضوية التنظيم النقابي وعضوية التنظيم المهني.

الجميع بين عضوية التنظيمين النقابي والمهني.

31- مع مراعاة أحكام أي قانون خاص بنظم التنظيمات المهنية، يصدر الوزير، بناءً على توصية، المسجل العام لائحة لتنظيم الاتحاد والجمعيات المهنية، أنواعها وإنشاءها وتسجيلها وإدارتها وضوابطها وسائر شئونها.

لائحة التنظيمات المهنية

 الفصل السابع

المسجل العام وإجراءات قيام التنظيمات النقابية

32- (1) يعين رأس بتوصية من الوزير مسجلاً عاماً لتنظيمات العمل يكون في درجة رئيس إدارة قانونية بديوان النائب العام ونائباً للمسجل بدرجة كبير مستشارين، ويعين الوزير مساعداً للمسجل العام في كل ولاية.

(2) يتبع المسجل العام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 عند نظر أي نزاع يطرح أمامه.

(3) تعتبر قرارات المسجل العام فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون قرارات قضائية ملزمة وتنفذ بنفس طرق تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983.

(4) تستأنف قرارات المسجل العام أمام محكمة استئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها على ألا تزيد فترة نظر الاستئناف أمامها على شهر واحد فقط

المسجل العام وقراراته.

33- (1) يكون العمال الذين يرغبون في إنشاء أي نقابة وفق أحكام هذا القانون، لجنة تمهيدية تمثل فيها جميع الوحدات التي تتكون منها النقابة المزمع إنشاؤها، وتتولى اللجنة التمهيدية وضع النظام الأساسي للنقابة و أجازته، على ألا يجوز من بعد إدخال أي تعديل بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء في النظام الأساسي ما لم توافق عليه الجمعية العمومية للنقابة.

      (2) تقدم اللجنة التمهيدية إلى المسجل العام خلال شهرين من تاريخ تكوينها طلباً للإيداع ترفق به ثلاث نسخ من النظام الأساسي للنقابة ومن قوائم الهيئات النقابية والفرعية التابعة لها، على أن يوقع جميع أعضاء اللجنة التمهيدية على نسخة من ذلك النظام الأساسي.

     (3) على المسجل العام أن يحرر محضراً بإيداع النظام الأساسي للنقابة والأوراق الخاصة بها ، ويسلم اللجنة التمهيدية إيصالا بالإيداع، وينشر ملخصاً عن النقابة في إحدى الصحف اليومية خلال أسبوع من تاريخ الإيداع.

     (4) على اللجنة التمهيدية أن تدعو لإجراء انتخابات عامة في جميع الوحدات التي تتكون منها النقابة في الوقت الذي يحدده المسجل العام.

الإجراءات التمهيدية للنقابة.

34- (1) تكون لجنة تمهيدية لاتحاد من اللجان المركزية للنقابات التي ترغب في إنشاء اتحاد وفقاً لأحكام هذا القانون، تكون مهمتها وضع النظام الأساسي للاتحاد وإجازته، على ألا يجوز من بعد إدخال أي تعديل بالحذف أو  الإضافة أو الإلغاء في النظام الأساسي للاتحاد ما لم توافق عليه الجمعية العمومية للاتحاد.

(2) تقدم اللجنة التمهيدية للاتحاد إلى المسجل العام خلال شهرين من تاريخ انتخابها طلباً ترفق به ثلاث نسخ من النظام الأساسي ومن قوائم النقابات المنضوية تحته على أن يوقع جميع أعضاء اللجنة التمهيدية على نسخة من ذلك النظام الأساسي.

(3) على المسجل العام عند تسلمه طلب الإيداع وفقاً لحكام البند (2) أن يتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 33 (3).

(4) على اللجان المركزية للنقابات المنضوية تحت الاتحاد أن تقوم بانتخاب ممثليها الذين يشكلون الجمعية العمومية للاتحاد في الوقت الذي يحدده المسجل العام .

الإجراءات التمهيدية للاتحاد.

35- (1) يجوز للنقابة أو الاتحاد ممارسة النشاط النقابي مؤقتاً من تاريخ قبول المسجل لطلب النظام الأساسي والأوراق وتسلم إيصال الإيداع إلى صدور قرار التسجيل.

      (2) على المسجل العام أن يصدر قراره حول تمام تسجيل النقابة أو الاتحاد خلال شهر واحد من تاريخ الإيداع، فإذا تم التسجيل اكتسب التنظيم النقابي شخصيته الاعتبارية واستئناف نشاطه وفق أحكام هذا القانون والنظام الأساسي.

      (3) على اللجنة المركزية للنقابة أو الاتحاد في حالة إجراء أي تعديل في أحكام النظام الأساسي أو في البيانات الواردة فيه أن تودع ذلك التعديل لدى المسجل العام بموجب طلب تقدمه خلال شهر من إجراء التعديل  المذكور على ألا يكون للتعديل أثره إلا من تاريخ إيداعه وقرار المسجل باعتماده موافقاً لأحكام القانون وإجراءات التعديل في النظام الأساسي.

قيام النقابة أو الاتحاد.

36- على المسجل العام أن يرفض تسجيل أي نقابة أو اتحاد في أي من الحالات الآتية، إذا:

(أ) كان تكوين النقابة أو الاتحاد يتعارض مع أحكام هذا القانون،

(ب) كان اسم النقابة المقترح مشابه لاسم نقابة قائمة بما يؤدي إلى اللبس,

(ج) وجدت نقابة قائمة تخدم بدرجة كافية تلك الأغراض التي تسعى إلى تحقيقها النقابة المقترحة.

حالات رفض التسجيل.

37- (1) تدار انتخابات اللجان النقابية بحيدة واستقلال، ويكون المسجل العام عند انتهاء الدورة النقابية وعند بداية الانتخابات لأول مرة لجنة إشراف على الانتخابات تتولى إدارة الانتخابات من خلال لجنة محايدة ، كما يكون المسجل العام لجنة محايدة لإدارة الانتخابات في أي تنظيم نقابي فقدت لجنته شرعيتها، ويراعى في تكوين لجان الانتخابات أن تكون من ذوى الأهلية لإدارة انتخابات نقابية عادلة ومحكمة.

     (2) يصدر الوزير، بناءً على توصية، المسجل العام لائحة تنظيم الانتخابات النقابية والنشاط النقابي.

الانتخابات.

38- (1) يجوز للمسجل العام أن يلغي إجراءات الانتخاب التي تجري في أي من التنظيمات النقابية إذا ما تأكد من عدم سلامة إجراءاتها وله في هذه الحالة أن يأمر بإجراء انتخابات جديدة.

      (2) يجوز للمسجل العام بقرار إيجازي أن يوقف إجراءات الانتخابات التي تجري في أي من التنظيمات النقابية إذا قدم إليه طلب مسبب بذلك أو رأى أن الإجراءات لا تسير وفقاً لأسس والضوابط السليمة، وله في هذه الحالة أن يطلب من اللجنة المحايدة رفع تقريرها إليه للفصل في شأن إجراءات الانتخاب .

إلغاء إجراءات الانتخابات.

39- (1) يجوز للمسجل العام أن يصدر قراراً بحل الاتحاد أو النقابة أو الهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية في أي من الحالات الآتية:

(أ‌)    أن قيام الاتحاد أو والنقابة أو الهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية وقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبها،

(ب‌)    أن تكوين الاتحاد أو  النقابة أو الهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية جرى عن طريق التزوير أو والغش أو التدليس،

(ج) ألا وجود في الواقع للاتحاد أو للنقابة أو  للهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية .

(2) يجوز للمسجل العام أن يصدر قراراً بحل اللجنة المركزية أو التمهيدية للاتحاد أو للنقابة أو اللجنة التنفيذية أو التمهيدية للهيئة النقابية أو للهيئة الفرعية في أي من الحالات الآتية:

(أ‌)     أن اللجنة تكونت بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبها أو النظام الأساسي للاتحاد أو النقابة،

(ب‌) أن اللجنة عجزت عن تنفيذ الأغراض التي أنشئت من أجلها هذه التنظيمات،

(ج) أن اللجنة ارتكبت مخالفة لأحكام أي قانون ينظم علاقات العمل، أو أي قانون سار في البلاد .

حل الاتحاد أو النقابة أو  الهيئة النقابية أو الفرعية ولجانها.

 

الفصل الثامن

أحكام ختامية

40- (1) يجوز للوزير أن يصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القانون، و مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز له أن ينص في تلك اللوائح أو الأوامر على المسائل الآتية :

(أ‌)    تحديد الحد الأدنى لعدد الأعضاء الذين يكونون الهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية،

(ب‌)         تحديد نسبة ممثلي الهيئة الفرعية في الجمعية العمومية للهيئة النقابية، ونسبة ممثلي الهيئة النقابة في الجمعية العمومية للنقابة, ونسبة ممثلي النقابة في الجمعية العمومية للاتحاد،

(ج) أسس قيام الاتحادات والجمعيات المهنية ومهامها وطريقة مباشرتها لنشاطها وطرق حصولها على ماليتها وكيفية التصرف فيها،

(د) أسس قيام صناديق الخدمات الاجتماعية أو التكافل  ومهامها وطريقة مباشرتها لنشاطها وكيفية انتخاب لجانها القيادية وطرق حصولها على ماليتها وكيفية التصرف فيها,

(هـ) الإجراءات المتعلقة باجتماعات الجمعيات العمومية وانتخاب اللجان المركزية والتنفيذية وتحديد مواعيد تلك الانتخابات،

(و) وضع أسس مراقبة أموال التنظيمات النقابية وبيان كيفية إجراء التفتيش الدوري لها،

(ز) تحديد اختصاصات اللجان المحايدة وطريقة سير العمل فيها.

(2) يجوز للوزير أن يضع نظماً أساسية نموذجية للنقابة وللاتحاد المهني للاسترشاد بها في إعداد النظم الأساسية لتلك التنظيمات.

اللوائح والأوامر.

41- يعاقب كل شخص يرتكب أي مخالفة من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبها بالسجن مدة لا تتجاوز ستة اشهر أو بالغرامة أو  العقوبتين معاً.

العقوبات.

42- (1) تعتبر جميع التنظيمات النقابية التي كانت قائمة وفقاً لقراري مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني رقم (77) و(80) لسنة 1989 محلولة تلقائياً بمجرد سريان هذا القانون .

(2) تؤول جميع أموال التنظيمات النقابية القائمة وممتلكاتها للمسجل العام على أن يعاد تسليمها للنقابات الجديدة بعد اكتمال تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون.

 (3) تعتبر الأمانة العامة لمجلس الأعلى للاتحادات النقابية، القائمة عند سريان هذا القانون، هيئة تمهيدية للاتحاد العام تتولى الإشراف على الإجراءات التمهيدية لبناء التنظيمات النقابية كافة وفق أحكام هذا القانون .

     (4) يقوم المسجل العام بإعداد قوائم بتوزيع التنظيمات النقابية التي كانت قائمة على النقابات الجديدة.

أحكام انتقالية.